أحمد بن عبد الرزاق الدويش

136

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 4 : إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات ، كاختلاط الرجال بالنساء ، والغناء الماجن ، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات - جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور ، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته ، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها ؛ لعموم قوله تعالى : { وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ } ( 1 ) وقوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } ( 2 ) وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف . وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها ؛ لكونها بدعة ، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها .

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 70 ( 2 ) سورة لقمان الآية 6